المحقق البحراني

180

الحدائق الناضرة

( عليه السلام ) ورواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير ( 1 ) وهو ليث المرادي بقرينة عبد الله بن مسكان قال : ( سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش . قال : عليه بدنة . قلت : فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال : فليطعم ستين مسكينا . قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما . والصدقة مد على كل مسكين . . الحديث ) . وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح ( 2 ) قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ما يشتري به بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام . . الحديث ) . وفي حديث الجواد ( عليه السلام ) مع يحيى بن أكثم القاضي المروي في جملة من الأصول المعتمدة التي من جملتها كتاب تحف العقول للحسن بن علي بن شعبة ( 3 ) والمنقول هنا من عبارته قال ( عليه السلام ) : ( وإن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة وكذلك في النعامة بدنة ، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا ، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما . . الحديث ) . وروى الثقة الجليل علي بن جعفر ( رضي الله عنه ) في كتابه عن

--> ( 1 ) الفروع ج 4 ص 385 ، والفقيه ج 2 ص 233 ، والوسائل الباب 2 من كفارات الصيد . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 343 ، والوسائل الباب 2 من كفارات الصيد ( 3 ) الوسائل الباب 3 من كفارات الصيد